السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

207

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

البحث الثالث في الشروط قال الماتن في المسألة الثالثة : يشترط في الموجب والقابل : كل ما يشترط فيهما في سائر العقود ؛ كالبلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر ، والاختيار ، والقصد . فلا يصحّ من : الصغير ، والمجنون ، والمحجور عليه ، والمكره ، والهازل ، ونحوه . وقال في المسألة الرّابعة : يشترط في التأمين : مضافا إلى ما تقدّم - اي : الشّروط العامّة في العقود - أمور : الاوّل : تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ، ونحو ذلك . الثّاني : تعيين طرفي العقد ؛ من كونهما : شخصا ، أو شركة ، أو دولة ، مثلا . الثّالث : تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له